مصنف عبد الرزاق 16911
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ فَقَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا " قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دِينُهُ دِينَ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ: " أَجَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ قَالَ: " مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.