دليل
مصنف عبد الرزاق

25. كتاب الصدقة

  1. مصنف عبد الرزاق 16647لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

  2. مصنف عبد الرزاق 16648لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَأَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا.

  3. مصنف عبد الرزاق 16649لا حكم مسجّل

    الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا

  4. مصنف عبد الرزاق 16650لا حكم مسجّل

    الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا

  5. مصنف عبد الرزاق 16651لا حكم مسجّل

    يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ

  6. مصنف عبد الرزاق 16652لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ، فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ

  7. مصنف عبد الرزاق 16653لا حكم مسجّل

    مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا

  8. مصنف عبد الرزاق 16654لا حكم مسجّل

    مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ

  9. مصنف عبد الرزاق 16655لا حكم مسجّل

    مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ

  10. مصنف عبد الرزاق 16656لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: " بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ

  11. مصنف عبد الرزاق 16657لا حكم مسجّل

    مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ

  12. مصنف عبد الرزاق 16658لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: " هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ لَهُ

  13. مصنف عبد الرزاق 16659لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ: " لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا

  14. مصنف عبد الرزاق 16660لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ: أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ

  15. مصنف عبد الرزاق 16661لا حكم مسجّل

    أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا

  16. مصنف عبد الرزاق 16662لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ: لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ

  17. مصنف عبد الرزاق 16663لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ

  18. مصنف عبد الرزاق 16664لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ

  19. مصنف عبد الرزاق 16665لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

  20. مصنف عبد الرزاق 16666لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ

  21. مصنف عبد الرزاق 16667لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً

  22. مصنف عبد الرزاق 16668لا حكم مسجّل

    اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ

  23. مصنف عبد الرزاق 16669لا حكم مسجّل

    16669 16594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفياللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ

  24. مصنف عبد الرزاق 16670لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ " لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ

  25. مصنف عبد الرزاق 16671لا حكم مسجّل

    إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ يَقُولُ: " عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا، وَهَذَا النَّحْوُ

  26. مصنف عبد الرزاق 16672لا حكم مسجّل

    لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ

  27. مصنف عبد الرزاق 16673لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ، قَالَ: " هُوَ فِي الثُّلُثِ

  28. مصنف عبد الرزاق 16674لا حكم مسجّل

    لَيْسَ بِشَيْءٍ

  29. مصنف عبد الرزاق 16675لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سَنَةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ

  30. مصنف عبد الرزاق 16676لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ

  31. مصنف عبد الرزاق 16677لا حكم مسجّل

    16677 16602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ

  32. مصنف عبد الرزاق 16678لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ زَعَمُوا

  33. مصنف عبد الرزاق 16679لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.

  34. مصنف عبد الرزاق 16680لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ - كَيْفَ ؟ قَالَ: " يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا

  35. مصنف عبد الرزاق 16681لا حكم مسجّل

    إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ " قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.

  36. مصنف عبد الرزاق 16682لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا

  37. مصنف عبد الرزاق 16683لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةٌ فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

  38. مصنف عبد الرزاق 16684لا حكم مسجّل

    جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا

  39. مصنف عبد الرزاق 16685لا حكم مسجّل

    إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا

  40. مصنف عبد الرزاق 16686لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا

  41. مصنف عبد الرزاق 16687لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

  42. مصنف عبد الرزاق 16688لا حكم مسجّل

    أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

  43. مصنف عبد الرزاق 16689لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ

  44. مصنف عبد الرزاق 16690لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ

  45. مصنف عبد الرزاق 16691لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ: " فَلَكَ مَا بَخِلْتُ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ

  46. مصنف عبد الرزاق 16692لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا

  47. مصنف عبد الرزاق 16693لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ: " لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

  48. مصنف عبد الرزاق 16694لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ

  49. مصنف عبد الرزاق 16695لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ: " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ

  50. مصنف عبد الرزاق 16696لا حكم مسجّل

    لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

  51. مصنف عبد الرزاق 16697لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ

  52. مصنف عبد الرزاق 16698لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

  53. مصنف عبد الرزاق 16699لا حكم مسجّل

    يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ؛ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ

  54. مصنف عبد الرزاق 16700لا حكم مسجّل

    يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.

  55. مصنف عبد الرزاق 16701لا حكم مسجّل

    لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ

  56. مصنف عبد الرزاق 16702لا حكم مسجّل

    لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

  57. مصنف عبد الرزاق 16703لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي " قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

  58. مصنف عبد الرزاق 16704لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ ؟ قَالَ: " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ رَاجَعْتُهُ فِيهَا " فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ

  59. مصنف عبد الرزاق 16705لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾وَلَدُهُ كَسْبُهُ

  60. مصنف عبد الرزاق 16706لا حكم مسجّل

    وَلَدُهُ كَسْبُهُ

  61. مصنف عبد الرزاق 16707لا حكم مسجّل

    يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ

  62. مصنف عبد الرزاق 16708لا حكم مسجّل

    لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ

  63. مصنف عبد الرزاق 16709لا حكم مسجّل

    مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ

  64. مصنف عبد الرزاق 16710لا حكم مسجّل

    رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ "، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: " انْطَلِقْ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلِكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ

  65. مصنف عبد الرزاق 16711لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ: " فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ: " فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ " قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ.. لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا

  66. مصنف عبد الرزاق 16712لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ

  67. مصنف عبد الرزاق 16713لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ: " إِنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ " قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ

  68. مصنف عبد الرزاق 16714لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ

  69. مصنف عبد الرزاق 16715لا حكم مسجّل

    يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ

  70. مصنف عبد الرزاق 16716لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ: فَالْمُوسِرَةُ ؟ " قَالَ: " لَا شَيْءَ لَهَا

  71. مصنف عبد الرزاق 16717لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: " أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ "، قُلْتُ: لَا. قَالَ: " نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا " قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ.

  72. مصنف عبد الرزاق 16718لا حكم مسجّل

    سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

  73. مصنف عبد الرزاق 16719لا حكم مسجّل

    سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا

  74. مصنف عبد الرزاق 16720لا حكم مسجّل

    اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا

  75. مصنف عبد الرزاق 16721لا حكم مسجّل

    خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ " فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا

  76. مصنف عبد الرزاق 16722لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ ؟ قَالَ: " لَا وَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ

  77. مصنف عبد الرزاق 16723لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ، إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ

  78. مصنف عبد الرزاق 16724لا حكم مسجّل

    كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ

  79. مصنف عبد الرزاق 16725لا حكم مسجّل

    يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ " قَالَ: " وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً