دليل

مصنف عبد الرزاق 16861

باب العتق بالشرط

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا قَالَ: " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.