مصنف عبد الرزاق 16900
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّ كَبِيرًا رَجُلًا صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.