مصنف عبد الرزاق 16982
باب السكنى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ، وَإِذَا قَالَ: " هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.