مصنف عبد الرزاق 16741
باب بيع المدبر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ: " كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.