مصنف عبد الرزاق 16836
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ فَيُعْتَقُ " قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَقَالَ: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ " قَالَ: وَقَالَ: " إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ " قَالَ: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ فَسَمَّى.. ثُلُثُ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.