دليل

مصنف عبد الرزاق 16941

باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.