دليل

مصنف عبد الرزاق 16908

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.