دليل

مصنف عبد الرزاق 16746

باب بيع المدبر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،

أَنَّ طَاوُسًا، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ. قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسُرِّيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ ؟ قَالَ: وَلِمَ ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ ؟ فَقُلْتُ لَهُ: " إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.