دليل

مصنف عبد الرزاق 16967

باب العمرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: " وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.