دليل

مصنف عبد الرزاق 16968

باب العمرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: " لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ " قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ شَرَطَ الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.