مصنف عبد الرزاق 16998
باب الرقبى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.