دليل

مصنف عبد الرزاق 16869

باب العتق بالشرط

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ،

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعْتِقُ أَيَّهُمَا شَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا: " لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.