مصنف عبد الرزاق 16869
باب العتق بالشرط
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ،
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعْتِقُ أَيَّهُمَا شَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا: " لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.