دليل

مصنف عبد الرزاق 16944

باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ:

بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.