مصنف عبد الرزاق 16944
باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ:
بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.