مصنف عبد الرزاق 16876
باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا
فِي رَجُلٍ: " أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَا: " لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.