دليل

مصنف عبد الرزاق 16876

باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا

فِي رَجُلٍ: " أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَا: " لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.