دليل

مصنف عبد الرزاق 16887

باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.