مصنف عبد الرزاق 16887
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.