دليل

مصنف عبد الرزاق 16884

باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.