مصنف عبد الرزاق 16846
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
16846 16771 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: نص إضافيفِي " امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.