مصنف عبد الرزاق 16873
باب العتق بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مُتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ: " لَيْسَ الْقَتْلُ بِفُجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.