دليل

مصنف عبد الرزاق 16873

باب العتق بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مُتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ: " لَيْسَ الْقَتْلُ بِفُجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.