مصنف عبد الرزاق 16898
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَلَا مُشْرِكٌ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.