مصنف عبد الرزاق 16909
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ ؟ قَالَ: " مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.