مصنف عبد الرزاق 16775
باب الرجل يطأ مدبرته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.