دليل

مصنف عبد الرزاق 16775

باب الرجل يطأ مدبرته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.