دليل

مصنف عبد الرزاق 16849

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا وَأَوْصَى بِوَصَايَا " قَالَ: " لَا يُبَاعُ الْمُكَاتِبُ وَلَا يُقَوَّمُ وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتِبَ بِحِصَّتِهِ، وَيَضْرِبُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.