دليل

مصنف عبد الرزاق 16897

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.