دليل

مصنف عبد الرزاق 16773

باب الرجل يطأ مدبرته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.