دليل

مصنف عبد الرزاق 16839

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ: " يُقَوَّمُونَ كُلُّهُمْ فَيُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ، وَيُسْتَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.