دليل

مصنف عبد الرزاق 16961

باب العمرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.