دليل

مصنف عبد الرزاق 16756

باب بيع المدبر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.