دليل

مصنف عبد الرزاق 16852

باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ:

يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.