مصنف عبد الرزاق 16852
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ:
يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.