دليل

مصنف عبد الرزاق 16831

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ أَنْ " يُبَاعَ الْعَبْدُ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.