دليل

مصنف عبد الرزاق 16868

باب العتق بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: " أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.