مصنف عبد الرزاق 16924
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.