دليل

مصنف عبد الرزاق 16924

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.