دليل

مصنف عبد الرزاق 16867

باب العتق بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ، قَالَ: " يُعْتَقُ الْأَوَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.