مصنف عبد الرزاق 16867
باب العتق بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ، قَالَ: " يُعْتَقُ الْأَوَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.