مصنف عبد الرزاق 16811
باب من أعتق شركا له في عبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ: " يَعْتِقُ إِذَا مَلَكَهُ وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.