مصنف عبد الرزاق 16828
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ:
إِنْ قَالَ: " ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ فَيَقُولُ: فُلَانٌ حُرٌّ وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ، فُلَانٌ حُرٌّ لِفُلَانٍ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلَاثَةٌ أَوْ كَانَ يُورِثُ رَقِيقَهُ فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: " أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي، أُقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.