دليل

مصنف عبد الرزاق 16986

باب الرقبى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:

الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ: " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.