مصنف عبد الرزاق 16862
باب العتق بالشرط
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.