مصنف عبد الرزاق 16796
باب من أعتق شركا له في عبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ " قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا قَالَ: " كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.