دليل

مصنف عبد الرزاق 16915

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ قَالَ: " الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ فَهُوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.