مصنف عبد الرزاق 16875
باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.