دليل

مصنف عبد الرزاق 16875

باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.