دليل

مصنف عبد الرزاق 16883

باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي قَالَ: " إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ... فِسْتُهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.