مصنف عبد الرزاق 16974
باب السكنى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ:
هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتَ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ " وَإِذَا قَالَ: " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.