دليل

مصنف عبد الرزاق 16974

باب السكنى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ:

هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتَ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ " وَإِذَا قَالَ: " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.