دليل

مصنف عبد الرزاق 16905

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.