مصنف عبد الرزاق 16905
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.