دليل

مصنف عبد الرزاق 16834

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.