مصنف عبد الرزاق 16899
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ قَالَ:
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيرٍ، وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَقُولُ: " بِكَمْ هَذَا ؟ " قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُهَا، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا قَالَ: " قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لَا تُجْزِئُ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.