مصنف عبد الرزاق 16881
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ " وَمَنْ قَالَ: " إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ "، قَالَ سُفْيَانُ: " إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ " قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: " يَوْمَ أَمُوتُ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلَا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.