دليل

مصنف عبد الرزاق 16851

باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ قَالَ: " إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.