مصنف عبد الرزاق 16737
باب بيع المدبر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ: أَنَا أَبْتَاعُهُ فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.