دليل

مصنف عبد الرزاق 16946

باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: " يُعْتَقُ " قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: " غُلَامُ فُلَانٍ حُرٌّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.